Jurisprudence

قرار تعقيبي عـــــــــــدد 78251 بتاريخ 10/04/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا إلا إذا انحصر الطعن في إحدى الحالات الاستثنائية التي يحددها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 78251/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي دون مساندة ممثل النيابة العمومية إلا إذا انصب على قرار من دائرة الإتهام داخل في إحدى الصور الاستثنائية المحصورة قانونا، ويترتب على عدم تحققها رفض الطعن شكلا.
  2. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني للوقائع كما أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من إطلاقات سلطة دائرة الإتهام.
  3. لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع بما يمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال، أما اختلاف موضوع الأفعال أو استقلالها زمنيا أو ماديا فيقطع شرط الوحدة ولا يمنع التتبع الجديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.