Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49892/2023 بتاريخ 26/05/2023 : ثبوت المشاركة في الإضراب غير الشرعي يقتضي بحث استيفاء إجراءاته القانونية قبل ترتيب انقضاء علاقة الشغل
Principe juridique
- حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.
- مشاركة الأجير في إضراب غير قانوني على معنى مجلة الشغل تقتضي من المحكمة البحث في مدى استيفاء الإضراب للشروط والإجراءات القانونية والرد على الدفوع الجوهرية ووسائل الإثبات المثارة في هذا الخصوص قبل ترتيب الأثر المنصوص عليه بالفصل 387.
- التمييز بين النزاع الفردي والجماعي لا يستقيم بمجرد تعدد الأجراء أو سبق جلسات تفاوض إذا كان المطلوب حماية حق شخصي مستقل لكل أجير، وكانت الإجراءات التفاوضية قد توقفت ولم تعد قائمة كمسار تفاوضي منتج.
- أجل سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام يقدّر بتاريخ القيام بالدعوى انطلاقا من انتهاء علاقة الشغل، وينقطع التقادم بكل إجراء قضائي يرمي إلى منازعة القرارات المتصلة بانقضاء العلاقة الشغلية أو آثاره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا-الفصل 174 من م ش-الفصل 387 من م ش-الفصل 378 م ش-الفصل 36 من الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 183 من م ش-القرار 23002-القرار التعقيبي عدد 2013 /2015-الفصل 376 و376 مكرر و376 ثالثا-الفصل 157 وما بعده من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصول 23 و 147 و 148 من مجلّة الشّغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-قرارها عدد 45664 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.