Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48886 بتاريخ 17/01/2023 : خضوع منحة المراقبة و الاستخلاص لمبدأ التعديل الآلي للجراية باعتبارها منحة قارة

J P 48886/202317 janvier 2023

Principe juridique

  1. مبدأ التعديل الآلي للجراية لا ينطبق إلا على الترفيع في العناصر القارة للمرتب أو على إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، بما يستثني المنح الاستثنائية المرتبطة بإنجاز عمل معين أو المحددة بفترة زمنية معينة.
  2. تكييف المنحة كمنحة قارة يستفاد من استمرارها وديمومتها، ولا ينفي عنها هذا الوصف تغيّر مقدارها من عون لآخر تبعا لاختلاف مقاييس الاحتساب متى لم يكن صرفها مرتبطا بإنجاز عمل ما أو محددا بمدة زمنية.
  3. إحداث منحة قارة لفائدة أعوان إدارة معيّنة يترتب عنه بصفة آلية تعديل جرايات المتقاعدين المنتمين لنفس الإدارة متى لم يرد استثناء صريح لهم، ولا يستفاد استبعادهم من الانتفاع بمنح تدخل تحت مبدأ التعديل الآلي بصفة ضمنية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في05/03/1985-الأمر عدد 22 المؤرخ في 30/04/2012-الفصل الأول من الأمر عدد 22-المذكرة عدد 223 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.