Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36182 بتاريخ 18/04/2022 : تقدير غرامة الانتزاع وفق معايير الفصل 4 يظل من مسائل الموضوع متى استند إلى خبرة مستوفية الإجراءات
Principe juridique
- إحالة ملفات القضايا التي تكون الدولة ممثلة فيها على ممثل النيابة العمومية طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية غايتها تمكين النيابة من الاطلاع وإبداء الرأي، فإذا ثبت تحقق الاطلاع وتقديم الطلبات فلا وجه للتمسك بخرق هذا الإجراء.
- دعوى المطالبة بغرامة الانتزاع تندرج ضمن الدعاوى الشخصية القائمة على استقلالية المطالبة، فلا يوجب فيها القيام بالدعوى ضد كافة المستحقين بالعقار ولا تتقيد بشرط عدم قابلية الموضوع للتجزئة.
- تقدير غرامة الانتزاع بالاعتماد على تقرير خبرة مستوفٍ لإجراءاته القانونية ومراعٍ لطبيعة العقار ووجه استغلاله ومعيار التنظير وفق الفصل 4 من قانون الانتزاع يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع لسنة 1976 و المتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.