Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29340 بتاريخ 27/09/2021 : عدم انصراف آثار التوكيل إلى ذمة الشركة إلا بثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة

J P 29340/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. انصراف آثار الوكالة إلى الذمة المالية للذات المعنوية يقتضي ثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة في صك التوكيل أو بمؤشر يقيني لا يحتمل التأويل، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن أو غلبة الظن.
  2. تكييف المعطيات المعتمدة للقول بقيام الصفة التمثيلية في تصرف يتعلق بذمة شركة هو مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت النتيجة على مفهوم قانوني يتعلق بشروط قيام الصفة.
  3. لا يجوز تحميل مكتوب إلغاء التوكيل إقرارا بمضمون توكيل سابق أو بارتباطه بحساب معين إلا إذا تضمنت عباراته مؤشرات صريحة ومحددة على هذا الارتباط، وإلا كان الاستنتاج مبنيا على تعليل غير كاف يوجب النقض.
  4. يتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أجمل في الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بقيام الوكالة أو نطاقها أو اختلاف مراجع الحساب أو قيام المسؤولية، واكتفى بتعميم غير مخصص يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.