Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28964 بتاريخ 13/12/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إرفاق الاستدعاء بالمؤيدات لا يكون وجيها إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- عدم إرفاق محضر الاستدعاء في الطعن بالاستئناف بنسخ من الوثائق والمؤيدات لا يبرّر القضاء برفض الاستئناف شكلا ما لم يثبت أن هذا الإخلال ألحق ضررا بخصم المستأنف يمسّ حقه في الدفاع.
- مخالفة القواعد الإجرائية التي لا تهمّ غير مصالح الخصوم الشخصية تندرج ضمن أحكام الفصل 14 م م م ت ولا يترتب عنها البطلان إلا إذا تمسك بها من له مصلحة قبل الخوض في الأصل وأثبت ضررا واضحا نتج عنها.
- الإحالة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 134 م م م ت إلى الفصل 71 من ذات المجلة تقتصر على حالات النقص أو الخطأ في البيانات الجوهرية بمحضر الاستدعاء ولا تمتدّ إلى جزاء الرفض شكلا بسبب عدم إرفاق الوثائق والمؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 13 و 14 من م م م ت-الفصول 71 و 134 و 140 من م م م ت-الفصل 72 من م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 134 فقرة أخيرة م م م ت-الفصل 71 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.