Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36405.2021 بتاريخ 23/03/2022 : تجديد العقد لا يفترض بل يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة التجديد

J P 36405.2021/202223 mars 2022

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية منها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل قانونيا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. لا يعد تأسيس المحكمة لقضائها على سقوط الحق أو انقضاء الالتزام خرقا لمبدأ الحياد إذا كان الخصم قد تمسك صراحة بهذا الدفع ضمن تقاريره أمام محاكم الأصل، ويغدو للقاضي حينئذ تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق دون اعتبار ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
  3. تجديد العقد لا يقوم على مجرد الظن بل يجب أن يكون صريحا، ولا يكفي في إثباته ادعاء أداءات لاحقة أو عرض ثمن غير مقبول ما لم تتوفر الشروط القانونية لتحديد الالتزام كما تقتضيه القواعد المنظمة للتجديد.
  4. رفض الدفوع المتعلقة بتجدد الالتزام يكون وجيها متى خلت أوراق الملف من دليل ينهض على اتفاق قانوني صريح على التجديد، إذ يبقى الالتزام الأصلي خاضعا لأحكام سقوطه بانقضاء الأجل أو التقادم بحسب ما تقتضيه النصوص المنطبقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 123 إ ع-الفصل 1136 ع-الفصل 367 إ ع-الفصلين 402 و385 م ا ع-الفصل 367 م ا ع-الفصل 358 م ا ع-الفصول 357 وما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.