Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63916 بتاريخ 02/10/2019 : لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بثبوت ضرر قائم بحق المعترض وقت مباشرته

J P 63916/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب عن الخطأ في تكييف الحكم السابق باعتباره قضى بالبطلان بدل الفسخ نقض القرار آليا إلا إذا ثبت أن ذلك الخطأ أثّر على حقوق الأطراف أو على وجه الفصل في النزاع.
  2. يتحد الفسخ والبطلان في نتيجة اضمحلال العقد وزوال الحقوق المترتبة عنه بما ينفي بقاء أي حق للمشتري على المبيع بعد القضاء بأحدهما.
  3. يشترط لقبول الاعتراض على الحكم طبق الفصل 168 من مجلة المرفعات المدنية و التجارية أن يكون المعترض غير مشمول بالخصومة وأن يكون الحكم مضرا بحق قائم له، فإذا اضمحل الحق المؤسس عليه الضرر انتفت الصفة في الاعتراض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 /06/1983-الفصلين 377 و378 م ح ع-الفصل 168 من مجلة المرفعات المدنية و التجارية-الفصل 325 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 336 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.