Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33668 بتاريخ 07/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يقدم الطاعن أو محاميه مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة.
- يعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا إجراء لازما لبدء احتساب الأجل المتعلق بإيداع مستندات التعقيب.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم احترام الآجال والشروط الإجرائية الجوهرية لإيداع مستنداته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.