Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33668 بتاريخ 07/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 33668/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يقدم الطاعن أو محاميه مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة.
  2. يعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا إجراء لازما لبدء احتساب الأجل المتعلق بإيداع مستندات التعقيب.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم احترام الآجال والشروط الإجرائية الجوهرية لإيداع مستنداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.