Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29091 بتاريخ 20/12/2021 : فساد التعليل عند إهمال المحكمة تحديد موقفها من مؤيد جوهري
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستوفيا إلا إذا أبرزت المحكمة أنها اطلعت على وقائع النزاع ووثائقه ووازنت بين أدلة الطرفين وناقشت الدفوع الجوهرية مناقشة معللة.
- إغفال المحكمة تمحيص دفع جوهري مؤيد بوثيقة مدلى بها وعدم تحديد موقفها منه يعد ضعفا في التعليل يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- لا يكفي لبناء الحكم الاقتصار على مؤيدات أحد الخصوم متى تمسك الخصم الآخر بمؤيد منتج في النزاع، إذ يقتضي التعليل الرد الصريح أو الضمني المعلل على ذلك المؤيد بما يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 240 م ا ع-19 م م م ت-الفصل 598 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.