Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 33117 بتاريخ 30/08/2012 : ثبوت جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة بقيام عنصرها المادي في وضع اليد على سلاح ابيض غير مرخّص

قرار ابتدائي عدد 33117 بتاريخ 30/08/2012 : قيام جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة بثبوت حمل السكين دون ترخيص قانوني

J P 33117/201230 août 2012

Principe juridique

  1. تقوم جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبت حمل السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
  2. تقوم جريمة مسك سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
  3. اعتراف المتهم بحثا وجلسة يعد عنصرا معززا لثبوت الإدانة ويبرر تسليط عقاب يتماشى مع خطورة الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.