Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21409/2020 بتاريخ 30/10/2020 : يعيب القرار الاستئنافي ضعف التعليل عند استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش دون بيان السندين المادي والقانوني المحددين لتكييف سبب انقطاع العلاقة الشغلية

J P 21409/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا قانونا.
  2. يقتضي التعليل السليم أن تبين المحكمة السند المادي المعتمد لتكييف سبب انقطاع العلاقة الشغلية ثم تنزل عليه السند القانوني المنطبق، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب السليم.
  3. لا يسوغ استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش دون بيان ما إذا كانت الوقائع تخرج عن مجال تطبيقه أو أن اتفاق الأطراف حسم النزاع مع قيام موجب تطبيقه، لأن هذا الغموض يفضي إلى ضعف التعليل.
  4. يترتب عن إيقاف نشاط المؤسسة بقرار إداري متخذ في إطار المعاقبة لأكثر من ثلاثة أشهر تحقق موجب الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يفتح الحق في المطالبة بغرامات الطرد، ولا يكفي القول بتسوية جزء من المستحقات دون تحديد طبيعتها لرفع هذا الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.