Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21409/2020 بتاريخ 30/10/2020 : يعيب القرار الاستئنافي ضعف التعليل عند استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش دون بيان السندين المادي والقانوني المحددين لتكييف سبب انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا قانونا.
- يقتضي التعليل السليم أن تبين المحكمة السند المادي المعتمد لتكييف سبب انقطاع العلاقة الشغلية ثم تنزل عليه السند القانوني المنطبق، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب السليم.
- لا يسوغ استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش دون بيان ما إذا كانت الوقائع تخرج عن مجال تطبيقه أو أن اتفاق الأطراف حسم النزاع مع قيام موجب تطبيقه، لأن هذا الغموض يفضي إلى ضعف التعليل.
- يترتب عن إيقاف نشاط المؤسسة بقرار إداري متخذ في إطار المعاقبة لأكثر من ثلاثة أشهر تحقق موجب الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يفتح الحق في المطالبة بغرامات الطرد، ولا يكفي القول بتسوية جزء من المستحقات دون تحديد طبيعتها لرفع هذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.