Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68908 بتاريخ 13/01/2020 : نقض الحكم عند اعتماد اختبار مخالف لمعايير تقدير غرامة الانتزاع
Principe juridique
- يعدّ إعلام ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالدولة إجراءً واجبًا ومتعلقًا بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به نقض القرار.
- الاختبار المأذون به لتقدير غرامة الانتزاع يخضع للمعايير القانونية الخاصة بقانون الانتزاع، ويكون التقرير مسقطًا متى أُنجز دون اعتماد عناصر التنظير أو دون مراعاة طبيعة العقار بما يفقد التقدير أسسه الموضوعية.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة أعمال الخبراء وإلزامهم باحترام الضوابط القانونية للتقدير، ويؤدي تبني نتيجة اختبار معيب رغم الدفع بعيوبه إلى نقض الحكم لضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 4 و7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصلين 29 و30 جديد من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصول من 101 الى 113 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية و المنقح و المتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.