Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52359 بتاريخ 23/04/2018 : مباشرة المتضرر لدعوى المسؤولية الشخصية ضد مقاول الشحن والتفريغ رهينة بثبوت أركانها

J P 52359/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. إجراءات رفع الدعوى أمام قاضي الناحية لا تخضع لمقتضيات الفصل 71 م م م ت المتعلقة بالمحكمة الابتدائية، ولا يترتب عن عدم تبليغ المؤيدات مع عريضة افتتاح الدعوى بطلانها متى لم يوجب المشرع ذلك ضمن الفصول 43 وما بعده من م م م ت.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أو إلى مؤاخذته على عدم الرد على دفوع لم يجعلها القرار المطعون فيه أساسا لقضائه، لأن رقابة التعقيب تتسلط على ما فصل فيه القرار المطعون فيه في نطاق الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 175 م م م ت.
  3. امتداد مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضاعة لا يمنع المرسل إليه أو من يحل محله من القيام مباشرة على مقاول الشحن والتفريغ للمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية الشخصية متى ثبتت أركانها وفقا لأحكام المجلة المدنية وما يقرره الفصل 169 م ت ب من واجبات المقاول.
  4. حلول المؤمن محل المؤمن له يثبت له صفة القيام للمطالبة بما أداه من تعويض، ويجوز له توجيه الدعوى مباشرة إلى المتسبب المباشر في الضرر متى كانت له صفة المسؤولية الشخصية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 19 و71 م م م ت-الفصل 169 م ت-الفصول 206 و209 و214 م ب-الفصول 144 و145 و146 م ت ب-الفصل 169 م ت ب-الفصل 242 م ا ع-المادة 4 و5 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 146 م ت ب-المادة 6 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 147 م ت ب-الفصول 43 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 م ت-الفصلين 82 و83 م ا ع-الفصلين 144و146 م ت ب-الفصول 167 و 168 و169 و 170 م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.