Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7823 بتاريخ 10/03/2021 : استبعاد الدفع بانتفاء صفة الشريك عند عدم إدراج الهبة بالسجل العقاري
قرار تعقيبي عدد 7823 بتاريخ 10/03/2021 : لا تقوم محاسبة الشريك عن غلة المال الشائع إذا كان سند نقل الملكية غير مرسم بالرسم العقاري
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وكان مؤسسا على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون.
- الدفع القائم على تصرف ناقل للملكية في عقار مسجل لا يكون منتجا إذا ثبت أنه غير مدرج بالرسم العقاري، وتستخلص المحكمة من ذلك استمرار الوضعية القانونية الثابتة بشهادة الملكية دون أن يعد ذلك قصورا في التعليل.
- تقدير المحكمة لأدلة الاستحقاق وتمحيصها للشهادات والقرائن واستخلاصها لعدم إنتاجها في الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على أسباب سائغة.
- المنازعات المتعلقة بأعمال الاختبار وتقدير عناصر التعويض أو غرامة الاستغلال هي مسائل موضوعية لا تقبل أمام محكمة التعقيب متى تولت محكمة الأصل الرد عليها ردا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.