Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39252 بتاريخ 14/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الحجج والقرائن التي قدّرتها دائرة الاتهام في توجيه التهمة
قرار تعقيبي عدد 39252 بتاريخ 14/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج والقرائن
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بشرط تسبيب قرارها بأسباب قانونية وواقعية تكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مدى وجاهة ما اعتمدته دائرة الاتهام من حجج وأدلة لتأسيس قرارها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.
- يثبت ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 م ج متى ثبتت العلاقة الشغلية بين الطرفين وكانت الأفعال داخلة في نطاق ما أؤتمن عليه المظنون فيه بمقتضى تلك العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.