Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم اشتراط تنبيه الفصل 23 إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص

قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم وجوب التنبيه بالدفع إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري

J P 60884/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. الإجراء الوجوبي المتمثل في التنبيه بالدفع المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.
  2. لا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي الآمر أو استحداث إجراء لم يأت به القانون متى كانت عبارة النص جلية وواضحة ومقصورة على صورة معينة.
  3. دعوى الخروج إن لم يدفع هي إجراء وقتي يهدف إلى الضغط على المدين لحمله على أداء معينات الكراء ولا يترتب عنها بذاتها إنهاء العلاقة الكرائية خلافا لآثار الفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 23 من القانون المذكور-الفصل 523 م ا ع-الفصل 201 م م م ت-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصول 534 و536 و 537 م ا ع و540 م اع-الفصل 177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.