Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24557 بتاريخ 28/04/2021 : رفض إجراء اختبار تكميلي متى كانت محكمة الموضوع قد عللت كفاية الأبحاث المنجزة تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير لزوم إجراء الأبحاث الاستقرائية أو الأبحاث التكميلية يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم متى اعتبرت أن ما أنجز كاف لفصل الخصومة شريطة أن تعلل رفضها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- متى قامت محكمة الموضوع بتمحيص الأدلة المعروضة عليها والترجيح بينها تعليلا له أصل ثابت بالملف، فإن مجادلتها في ذلك يعد من قبيل مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة وهو مما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- عدم تعرض محكمة الموضوع صراحة لبعض المؤيدات لا يعيب حكمها إذا كان اعتمادها على تقرير الاختبار يتضمن ردا ضمنيا عليها، وكان ما أغفلته غير جوهري لعدم اتصاله بموضوع النزاع أو لعدم تأثيره في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 86 و114 و 123 من م م م ت-الفصل 442 من م اع-الفصل 445 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.