Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28896 بتاريخ 08/12/2021 : سلامة عريضة الدعوى متى استوفت التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها قانونا

J P 28896/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع ببطلان عريضة الدعوى متى تبين أنها استوفت شكلا التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصلين70و71م.م.م.ت.
  2. يكون الاستدعاء للجلسة الافتتاحية صحيحا متى تضمن التنبيه على المدعى عليه بتقديم جوابه كتابة بواسطة محام مع ما له من مؤيدات وفقا لما توجبه أحكام الفصلين70و71م.م.م.ت.
  3. يعد الطعن بالتعقيب خاليا من الجدية إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج صراحة الدفع الشكلي وأقام رده على تحقق الشكليات القانونية المستوجبة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل71م.م.م.ت.-الفصلين70و71م.م.م.ت.-الفصلين70و71م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.