Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35581 بتاريخ 15/06/2022 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد نتيجة الاختبار القضائي متى اطمأنت لأسسه الفنية

J P 35581/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. انتداب اهل الخبرة يعد وسيلة استقرائية تلجأ اليها المحكمة لاستجلاء المسائل الفنية التي يتعذر عليها ادراكها بذاتها، مع بقاء الحسم في النزاع من اختصاصها الحصري باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تقدير وسائل الاثبات والاستقراء.
  2. اذا تبين للمحكمة سلامة الاساس الفني والاسباب التي انبنى عليها تقرير الاختبار واقتنعت بوجاهة نتيجته، جاز لها الاخذ به جملة وتفصيلا ورفض الجدل المثار حوله دون التزام بالرد المستقل على كل طعن موجه للتقرير ما دام اعتمادها عليه مفيدا لطرح تلك المطاعن ضمنا.
  3. الاذن باجراء الاختبار او اعادته من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا سليما وله اصل ثابت باوراق الملف ولم يقدم الطاعن ما يؤكد يقينا نقيض نتيجة الاختبار المعتمد.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل110م.م.م.ت.-الفصول86و88و101م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.