Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30117 بتاريخ 11/04/2022 : تقدير المسؤولية في حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 30117/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرّد معارضة محكمة الموضوع في قناعتها بخصوص أسباب الحادث وتوزيع المسؤولية بين الأطراف لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأساس.
  3. تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذا بنت قضاءها على قرائن وأدلة ثابتة بالملف واستخلصت منها قيام الخطإ ورتبت الآثار القانونية المترتبة عنه دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.