Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22629 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر لا يقوم إلا على عمل فعلي
قرار تعقيبي عدد 22629 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا لا مجرد البقاء على الذمة
Principe juridique
- لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بخصوص أصل مسألة لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت، لأن الوسائل الجديدة تفترض قيام نزاع سابق في ذات المسألة ابتداء ثم تعزيزها بوسائل استدلال جديدة عند الاستئناف.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد، أن تناقش عناصر الإثبات من الطرفين تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع، ولا يكفي الركون إلى حجة رسمية إذا تعارض مضمونها مع حجج رسمية أخرى تثير صعوبة جدية في تحديد واقعة التوقف الفجئي عن العمل.
- لا يستساغ القضاء بمبالغ بعنوان أجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت أداء عمل فعلي، لأن الأجر وفق الفصل 134-2 من م ش يستحق مقابل العمل المنجز وليس لمجرد اعتبار الأجير باقيا على ذمة المؤجر دون تحقق موجب قانوني لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصل 6 من م ش-الفصل 23 من م ش-الفصل 134 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.