Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34454.2016 بتاريخ 22/03/2016 : عدم قيام مضار الكشف إذا كانت المطلات مفتوحة على الطريق العام
Principe juridique
- لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في إجابة طلب إعادة الاختبار أو رفضه باعتباره من مسائل الواقع المتروكة لاجتهادها ولا يترتب عن الرفض في ذاته هضم لحقوق الدفاع.
- تطبق الأحكام الخاصة بمضار الكشف المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية قبل الإطار العام لمضار الجوار الوارد بمجلة الالتزامات والعقود متى كان الضرر المدعى به مندرجا حصرا ضمن الكشف على ملك الجار.
- لا يتحقق كشف موجب لقيام مضرة الجوار إلا إذا كان العقاران متلاصقين مباشرة أما إذا كان يفصل بينهما طريق عام فإن تحجير الكشف لا ينسحب على السطوح والمطلات المفتوحة على الطريق العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.