Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
Principe juridique
- لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية للمتهم.
- يعد قرار الإحالة مشوبا بالقصور في التعليل إذا لم يبرز العلاقة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية المدعى استخلاصها ولم يحدد قيمتها بما يمكّن من تطبيق الآثار الجزائية والمالية المترتبة عن الجريمة.
- لا يمكن تأسيس مؤاخذة مخالفة التراتيب على مجرد مذكرة عمل داخلية لا ترقى إلى مرتبة التراتيب واجبة الاتباع في مادة الإجراءات الجزائية، خاصة عند وجود تراتيب خاصة تضبط مسار التسوية وآجالها والجهة المختصة بالبت فيها بما يؤثر جوهريا في تكييف الأفعال وتقدير قيام المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 169 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 154 و155 من م إ ج-الفصل 80 من م إ ج-الفصل 63 من م إ ج-الفصل 96 و97 من م م م ت-الفصل 29 من الدستور-الفصلين 13 مكرر و199 من م إ ج-الفصل 39 و130 من القانون عدد 9 لسنة 2019-القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015-القانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصلين 39 و130 جديد من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 30 م ا ج-الفصلين 47 و51 م إ ج-الفصل 296 من م إج-الفصل 248 خامسا من م م م ت-الفصلين 116 و117 م ا ج-الباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016-الفصل 3 من القانونعدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016-الفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 115 (فقرة ثانية) من الدستور-الفصل 25 من م إ ج-الفصل 10 م ا ج-الفصل 29 من القانونعدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 101 و102 و103 م إ ج-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين-القانون عدد33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010-الفصلين 96 و98 م ج-مذكرة العمل الداخلية الصادرة عن المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتاريخ 13/09/2004-الفصل 2 من الأمر عدد 167 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إجراءات ومقتضيات تسوية وتصفية الوضعيات العقارية للبنايات والمنشآت والإحداثات المقامة بصفة مخالفة للقانون على الملك العمومي البحري أو على أجزاء منه في تاريخ صدور القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي-الفصل 65 من الدستور-الفصل 31 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 5 من القانون عدد 72 لسنة 1995-الفصل 4 من الأمر التطبيقي عدد 167 لسنة 2000-الفصلين 4 و6 من الأمر التطبيقي عدد 167 لسنة 2000-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصول 80 و85 و86 و199 من م إ ج-الفصل 92 من م إ ج-الفصول 85 و86 و87 م إ ج-الفصل 2 م ا ج-الفصل 29 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.