Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة

J P 17743/17752/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يعد قرار الإحالة مشوبا بالقصور في التعليل إذا لم يبرز العلاقة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية المدعى استخلاصها ولم يحدد قيمتها بما يمكّن من تطبيق الآثار الجزائية والمالية المترتبة عن الجريمة.
  3. لا يمكن تأسيس مؤاخذة مخالفة التراتيب على مجرد مذكرة عمل داخلية لا ترقى إلى مرتبة التراتيب واجبة الاتباع في مادة الإجراءات الجزائية، خاصة عند وجود تراتيب خاصة تضبط مسار التسوية وآجالها والجهة المختصة بالبت فيها بما يؤثر جوهريا في تكييف الأفعال وتقدير قيام المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.