Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28704/2021 بتاريخ 26/03/2021 : رفض سماع البينة بدعوى تجريح الشاهد لكونه من عملة المشهود له لا يستقيم إلا إذا كان داخلا في مفهوم خدمته المأجورين بالمعنى القانوني
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بتحريف الوقائع متى أسند إلى الخصم دفعا أو تكييفا لم يدفع به وأقام عليه تعليله، بما يغير موضوع النزاع ويؤثر في الأساس القانوني للحكم.
- لا يجوز رفض طلب سماع البينة لمجرد كون الشهود من عملة المشهود له ما لم يثبت انطباق موجب التجريح القانوني عليهم وفقا لمفهوم «خدمته المأجورين» الوارد بنص الفصل 96 من م م م ت.
- يمثل الإعراض عن وسيلة إثبات جوهرية دون سند قانوني سليم ودون تعليل قائم على معيار قانوني صحيح هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا-الفصل 96 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 32039 المؤرخ في 19 جانفي 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.