Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28704/2021 بتاريخ 26/03/2021 : رفض سماع البينة بدعوى تجريح الشاهد لكونه من عملة المشهود له لا يستقيم إلا إذا كان داخلا في مفهوم خدمته المأجورين بالمعنى القانوني

J P 28704/2021/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يكون القرار مشوبا بتحريف الوقائع متى أسند إلى الخصم دفعا أو تكييفا لم يدفع به وأقام عليه تعليله، بما يغير موضوع النزاع ويؤثر في الأساس القانوني للحكم.
  2. لا يجوز رفض طلب سماع البينة لمجرد كون الشهود من عملة المشهود له ما لم يثبت انطباق موجب التجريح القانوني عليهم وفقا لمفهوم «خدمته المأجورين» الوارد بنص الفصل 96 من م م م ت.
  3. يمثل الإعراض عن وسيلة إثبات جوهرية دون سند قانوني سليم ودون تعليل قائم على معيار قانوني صحيح هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا-الفصل 96 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 32039 المؤرخ في 19 جانفي 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.