Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28817 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقوم إلا على ثبوت استدعاء محامي المستأنف بالطرق القانونية المقررة

J P 28817/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. استدعاء محامي المستأنف للجلسة أمام محكمة الاستئناف يخضع حصرا للطريقة التي يباشرها كاتب المحكمة وفقا للصيغ المحددة بالفصل 133 مع الإحالة على الفصل 44، ولا يقوم على استدعاء يوجهه الخصم بواسطة عدل تنفيذ.
  2. الترخيص بالاستدعاء بواسطة العدل المنفذ الوارد بالفصل 44 فقرة ثانية يتعلق باستدعاء المطلوب ولا يمتد إلى استدعاء محامي المستأنف، فلا يجوز القياس عليه لتسويغ ترتيب الجزاء الإجرائي على المستأنف.
  3. جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من حصول الإعلام بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية، وكلما لم يثبت ذلك بملف الاستئناف كان القضاء بالسقوط أو الرفض الشكلي غير مؤسس قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 143 و 134 و 135 و 44 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44-الفصل 44 فقرة ثانية-الفصلين 133 و44 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.