Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34519 بتاريخ 25/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم لا يستقيم متى ثبتت إضافتها بكشف المؤيدات المصادق عليه

قرار تعقيبي عدد 34519 بتاريخ 25/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت إيداع نسخة الحكم المطعون فيه بمحضر المؤيدات

J P 34519/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يكون رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس متى ثبت من كشف المؤيدات المصادق عليه من كتابة المحكمة تضمّن نسخة قانونية من الحكم.
  2. تقدير المحكمة لعدم وجود وثيقة ضمن الملف على خلاف ما يثبته كشف المؤيدات المصادق عليه يعد تحريفا للوقائع يفضي إلى نقض الحكم.
  3. عدم تحري المحكمة بالرجوع إلى كشف المؤيدات لمراقبة ما أودع فعلا بالملف يمثل رقابة مادية غير سليمة تورث الحكم ضعفا في التعليل عند تأسيسه على واقعة غير ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.