Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34519 بتاريخ 25/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم لا يستقيم متى ثبتت إضافتها بكشف المؤيدات المصادق عليه
قرار تعقيبي عدد 34519 بتاريخ 25/10/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت إيداع نسخة الحكم المطعون فيه بمحضر المؤيدات
Principe juridique
- يكون رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس متى ثبت من كشف المؤيدات المصادق عليه من كتابة المحكمة تضمّن نسخة قانونية من الحكم.
- تقدير المحكمة لعدم وجود وثيقة ضمن الملف على خلاف ما يثبته كشف المؤيدات المصادق عليه يعد تحريفا للوقائع يفضي إلى نقض الحكم.
- عدم تحري المحكمة بالرجوع إلى كشف المؤيدات لمراقبة ما أودع فعلا بالملف يمثل رقابة مادية غير سليمة تورث الحكم ضعفا في التعليل عند تأسيسه على واقعة غير ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.