Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76286 بتاريخ 12/12/2013 : التنازل عن مبالغ لا ينتج رجوعا عن الدعوى إلا إذا ورد صراحة

J P 76286/201312 décembre 2013

Principe juridique

  1. رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.
  2. الوثيقة التي لا تتضمن رفع الطلب أو الإشارة إلى عدد القضية وتاريخها لا تنهض دليلا على الرجوع عن الدعوى، ولو اشتملت على تنازل عن حقوق مالية مرتبطة بحكم سابق.
  3. الخطأ في تعليل الحكم بإسناده إلى نص قانوني غير الذي تأسس عليه الدفع لا يوجب بطلانه متى بقيت له أسانيد صحيحة وكافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 350 ‏و 356 ‏من م ا ع-الفصل 1458 من نفس المجلة-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 350 ‏و ما بعده و 339 ‏من المجلة المدنية-الفصل 350 و ما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.