Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76286 بتاريخ 12/12/2013 : التنازل عن مبالغ لا ينتج رجوعا عن الدعوى إلا إذا ورد صراحة
Principe juridique
- رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.
- الوثيقة التي لا تتضمن رفع الطلب أو الإشارة إلى عدد القضية وتاريخها لا تنهض دليلا على الرجوع عن الدعوى، ولو اشتملت على تنازل عن حقوق مالية مرتبطة بحكم سابق.
- الخطأ في تعليل الحكم بإسناده إلى نص قانوني غير الذي تأسس عليه الدفع لا يوجب بطلانه متى بقيت له أسانيد صحيحة وكافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 350 و 356 من م ا ع-الفصل 1458 من نفس المجلة-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 350 و ما بعده و 339 من المجلة المدنية-الفصل 350 و ما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.