Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28477 بتاريخ 01/12/2021 : استحقاق الأجرة الاتفاقية للمحامي متى ثبت تنفيذ التزامه ببذل العناية
Principe juridique
- الالتزام ببذل عناية يثبت تنفيذه متى ثبت بذل المدين عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي عدم تحقق النتيجة لإثبات عدم التنفيذ ما لم يثبت الدائن تقصير المدين في القدر الواجب من العناية.
- استحقاق الأجرة الاتفاقية المرتبطة بتحقق نتيجة لا ينتفي إذا ثبت أن عدم إتمام الاتفاق كان بسبب نكول الدائن بما حال دون إتمام الالتزام، طالما ثبت أن المدين أدى ما هو محمول عليه وفق مضمون الاتفاق.
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الأبحاث الاستقرائية ومنها الإذن بإدخال الإدارة والتحرير عليها، ويكفي لسلامة حكمه أن يعلل رفضه لهذه الطلبات تعليلا مستساغا دون أن يعد ذلك هدما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 40 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011 المنقح للقانون المؤرخ في 7/9/1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.