Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28831/2021 بتاريخ 30/04/2021 : إخلال محكمة الموضوع بواجبها الاستقرائي عند التمسك بجلسة تأديبية كمصدر لخطأ فادح

J P 28831/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. يقتضي دور القاضي الشغلي الإيجابي، عند تمسك المؤجر بكون قرار العزل مؤسسا على مداولات جلسة تأديبية أو إقرار صادر خلالها، ألا يكتفي بالقول بخلو الملف من الحجج بل يتعين عليه التحري عن تلك المداولات وطلب ما يلزم للتثبت من وجودها ومضمونها قبل ترتيب الصبغة التعسفية للطرد.
  2. يعد الحكم مشوبا بخرق القانون إذا التزم القاضي موقفا سلبيا وامتنع عن إجراء ما يقتضيه واجبه الاستقرائي للتثبت من عناصر الخطأ الفادح التي يستند إليها قرار الطرد متى تضمنت أوراق الملف مؤشرات كتابية على وجود إجراء تأديبي أو سماع سابق للأجير.
  3. يكون القرار قاصرا في التعليل إذا أغفل الرد صراحة على دفع جوهري يتعلق بثبوت الإعلام بقرار الطرد كتابة، لأن عدم مناقشة هذا الدفع يحول دون بسط رقابة محكمة القانون على مدى احترام الشكليات القانونية والتعاقدية للإعلام بإنهاء العمل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج-الفصل 14 ثالثا و14 رابعا و14 خامسا و209 من م ش-الفصل 14 ثالثا و14 و34 جديد من الاتفاقية المشتركة القومية للنسيج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.