Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28847.2020 بتاريخ 08/12/2021 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور عند تعذر ترجيح إحدى روايتي السائقين لغياب القرائن
Principe juridique
- تقدير وقائع الحادث واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- يعتمد القاضي المدني في تحديد المسؤولية في حوادث المرور على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت، ولا يتقيد بمجرد التكييف الجزائي للمخالفة ما لم يحسم حكم جزائي بات في ماديات الواقعة على نحو يقيد القضاء المدني في نطاق ما فصل فيه.
- إذا تعذر البت في تحديد مسؤولية الاصطدام لتضارب التصريحات وغياب العناصر المرجحة لإحدى الروايتين، وجب تطبيق الفقرة الاخيرة عن الفصل 123 م ت بتنصيف المسؤولية بين السائقين، وينحصر حق كل سائق أو من يؤول إليهم الحق في نصف التعويضات المستحقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 480 م إ ع-الفصل 123 م.ت-الفصل 481 و485 م إ ع-الفقرة الاخيرة عن الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.