Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28599 بتاريخ 28/12/2021 : التشكي الجزائي غير المتعلق بالكمبيالات لا يدحض قرينة توفر المؤونة

J P 28599/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بتشكي جزائي لإسقاط قرينة توفر مؤونة الكمبيالة متى لم يثبت تعلق ذلك التشكي بالسندات موضوع المطالبة.
  2. يبقى عبء إثبات براءة الذمة من الدين الصيرفي محمولا على المدين ولا ينهض مجرد الإنكار أو التمسك بإجراءات جزائية غير مرتبطة كحجة جدية لدحض القرينة القانونية.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 275 م ت عند رفض المحكمة اعتبار التشكي الجزائي سندا لنفي المؤونة إذا خلا الملف من وسائل إثبات جدية ومضادة تثبت عدم تسلم المؤونة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.