Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28599 بتاريخ 28/12/2021 : التشكي الجزائي غير المتعلق بالكمبيالات لا يدحض قرينة توفر المؤونة
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بتشكي جزائي لإسقاط قرينة توفر مؤونة الكمبيالة متى لم يثبت تعلق ذلك التشكي بالسندات موضوع المطالبة.
- يبقى عبء إثبات براءة الذمة من الدين الصيرفي محمولا على المدين ولا ينهض مجرد الإنكار أو التمسك بإجراءات جزائية غير مرتبطة كحجة جدية لدحض القرينة القانونية.
- لا تقوم مخالفة الفصل 275 م ت عند رفض المحكمة اعتبار التشكي الجزائي سندا لنفي المؤونة إذا خلا الملف من وسائل إثبات جدية ومضادة تثبت عدم تسلم المؤونة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 275 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.