Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28621 بتاريخ 11/04/2022 : تقدير محكمة الموضوع لعدم كفاية المكالمات الهاتفية والصور لإثبات الركن المادي للجريمة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
- لا يتحقق الركن المادي لجريمة الفصل 226 مكرر فقرة 2 من م ج بمجرد كشف المكالمات الهاتفية أو الصور الفوتوغرافية إذا لم تنهض تلك العناصر وحدها لإثبات المظهر المادي المجرّم قانونا.
- قرينة البراءة تظل قائمة ولا تُدحض إلا بأدلة وقرائن كافية، فإذا انتهت محكمة الموضوع بعد التمحيص إلى عدم كفايتها تعين عدم سماع الدعوى ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك عند سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج-الفصل 226 مكرر فقرة 2 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.