Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28320 بتاريخ 24/05/2022 : بطلان مطلب التعقيب الجزائي عند مخالفة إعلام المعقّب ضدّه بإيداع الطعن بما يمسّ قواعد الإجراءات الأساسية

J P 28320/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ العمل الإجرائي عند الإخلال بالضوابط التي تضمن حسن سير العدالة وحماية الحقوق.
  2. يستوجب تقديم مطلب التعقيب مراعاة الإجراءات التي تفرض إعلام المعقّب ضدّه بالطعن وفق الصيغ المقررة قانونا، ويترتب عن عدم احترام هذا الإعلام إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. متى ثبتت مخالفة مقتضيات الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه بالطعن فإن الطعن يكون باطلا وتتعين مجابهته برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.