Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33770 بتاريخ 14/03/2022 : نزاع جدي في ثبوت الدين يمنع إقرار الأمر بالدفع دون استكمال الأبحاث اللازمة
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل لاستخلاص دين مضمن بكمبيالة أو بسند لآمر أو بشيك أو باعتراف بدين إلا إذا كان المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا.
- مناقشة ثبوت الدين واستحقاقه ومبلغه تتم أمام محكمة الاستئناف لغياب مبدأ المواجهة عند صدور الأمر بالدفع، ويتعين عليها القيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة قبل الفصل في النزاع.
- إذا نازع المدين بصورة جدية في ثبوت الدين وأدلى بمؤيدات من شأنها التشكيك في المديونية، فإن إغفال محكمة الاستئناف إجراء ما يلزم من أبحاث وتحريات يورث قرارها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 275 و 280 م ت autres décisions
- الفصل 497 م ا ع autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.