Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33770 بتاريخ 14/03/2022 : نزاع جدي في ثبوت الدين يمنع إقرار الأمر بالدفع دون استكمال الأبحاث اللازمة

J P 33770/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل لاستخلاص دين مضمن بكمبيالة أو بسند لآمر أو بشيك أو باعتراف بدين إلا إذا كان المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا.
  2. مناقشة ثبوت الدين واستحقاقه ومبلغه تتم أمام محكمة الاستئناف لغياب مبدأ المواجهة عند صدور الأمر بالدفع، ويتعين عليها القيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة قبل الفصل في النزاع.
  3. إذا نازع المدين بصورة جدية في ثبوت الدين وأدلى بمؤيدات من شأنها التشكيك في المديونية، فإن إغفال محكمة الاستئناف إجراء ما يلزم من أبحاث وتحريات يورث قرارها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.