Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28322.2020 بتاريخ 18/05/2021 : عدم نفاذ شرط التظلّم المسبق ضد الولاية في نزاعات الضمان الإجتماعي
Principe juridique
- تختص مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي بالنظر في النزاعات الرامية إلى إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور وتسديد المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي، ويكون شرط إدخال صندوق الضمان في الخصومة وجوبيا متى اقتضاه التشريع الجاري به العمل.
- لا ينفذ شرط التظلّم المسبق المنصوص عليه بقانون المجالس الجهوية لقبول الدعوى ضد الولاية في مادة الضمان الإجتماعي متى كان التشريع المحدث لاختصاص قاضي الضمان الإجتماعي لم يقرر ذلك الشرط ضمن صيغ القيام المبسطة الملائمة لطبيعة المادة.
- يبتدئ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الأجراء ضد المؤجرين من أجل خلاص المساهمات في الضمان الإجتماعي من تاريخ إحالة المضمون الإجتماعي على التقاعد باعتباره تاريخ بدء سريان التقادم في هذا الصنف من المطالب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من القانون عدد 11 لسنة 1989 autres décisions
- الفصول 6 و14 و31 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 111 من القانون عدد 38 لسنة 1988 autres décisions
- الفصل540 م أع autres décisions
- الفصل 13 من محلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 15 السنة 2003 autres décisions
- الفصلين 114 من القانون عدد 30 السنة 1960 autres décisions
- الفصل ا14 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.