Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28322.2020 بتاريخ 18/05/2021 : عدم نفاذ شرط التظلّم المسبق ضد الولاية في نزاعات الضمان الإجتماعي

J P 28322.2020/202118 mai 2021

Principe juridique

  1. تختص مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي بالنظر في النزاعات الرامية إلى إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور وتسديد المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي، ويكون شرط إدخال صندوق الضمان في الخصومة وجوبيا متى اقتضاه التشريع الجاري به العمل.
  2. لا ينفذ شرط التظلّم المسبق المنصوص عليه بقانون المجالس الجهوية لقبول الدعوى ضد الولاية في مادة الضمان الإجتماعي متى كان التشريع المحدث لاختصاص قاضي الضمان الإجتماعي لم يقرر ذلك الشرط ضمن صيغ القيام المبسطة الملائمة لطبيعة المادة.
  3. يبتدئ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الأجراء ضد المؤجرين من أجل خلاص المساهمات في الضمان الإجتماعي من تاريخ إحالة المضمون الإجتماعي على التقاعد باعتباره تاريخ بدء سريان التقادم في هذا الصنف من المطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.