Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28597 بتاريخ 15/11/2021 : إدخال بقية المحكوم عليهم وجوبا عند عدم قابلية موضوع الحكم للتجزئة
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثير مسائل لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص الدفوع المثارة سابقا على وجه يتيح لمحكمة الموضوع نظرها.
- الأصل أن الطاعن يحدد خصومه بعريضة طعنه وتبقى آثار الطعن نسبية، غير أن هذا الأصل يُستثنى إذا كان موضوع النزاع أو الحكم غير قابل للتجزئة بحيث يؤثر قبول الطعن في أحد فروعه في قوام الحكم برمته.
- إذا تعدد المحكوم عليهم وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في طور الاستئناف عند استئناف البعض دون الآخر، وللمحكمة أن تأذن بذلك تلقائيا ضمانا لاحترام مبدأ شمولية الطعن من جهة أطرافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.