Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83737/83917 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار النزاع حول استخلاص مستحقات مالية نزاعا شغليا فرديا عند ارتباطه بمصلحة شخصية للأجير
Principe juridique
- إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
- لا يفرض الفصل 149 من م م م ت على محكمة الاستئناف إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى إذا كان الحكم الابتدائي صادرا في شأن دفع شكلي، إذ لها أن تبت في الموضوع متى كان قابلا للفصل دون أن يشكل ذلك حرمانا من درجتي التقاضي.
- يستخلص المؤجر الحقيقي في العلاقة الشغلية المركبة من عناصر التبعية الفعلية وواقع ممارسة الإدارة والرقابة وملكية وسائل العمل، ويجوز لقاضي الشغل اعتبار العقد المبرم مع شركة تابعة عقدا صوريا متى كان الغرض منه تغطية استمرار علاقة العمل مع الشركة الأم.
- لا تعدد الأجراء أو اتحاد سبب الخلاف كافيا لإضفاء الصبغة الجماعية على النزاع متى انحصر موضوعه في مطالبة كل أجير بحقوق مالية مرتبطة بمصلحته الشخصية، إذ معيار التمييز يقوم على اتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع لا على تعدد القضايا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 33 و 44 و 47 من مجلة الشغل-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-قرار آخر صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.