Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28430 بتاريخ 23/02/2016 : قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند ثبوت استثناء الضمان

J P 28430/201623 février 2016

Principe juridique

  1. عدم احترام الأجل المحمول على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث لإحالة نظير منه إلى مؤسسات التأمين لا يُسقط حق المؤمن في التمسك بحالات الاستثناء من الضمان متى وجّه إعلامه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث.
  2. يثبت استثناء الضمان في التأمين على وسائل النقل متى كان الشرط الاستثنائي واردا بالشروط الخاصة للعقد ومقترنا بالتنصيص على تسلّم المكتتب نسخة من الشروط العامة والخاصة بما يفيد علمه والتزامه بمقتضاها.
  3. يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض عند تحقق حالات استثناء الضمان المنصوص عليها قانونا وبالعقد بما يبرر إلزامه بأداء التعويضات متى قام الاستثناء وثبتت شروطه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل الاول من المرسوم عدد 23 لسنة 1962-الفصل 12 من م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 167 من م ت-الفصل 120 (- ب autres décisions
  • فقرة 2 )من م ت-الفصل 118 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.