Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37552 بتاريخ 23/02/2022 : سلطة قاضي الاستعجال في تقدير انطلاق الأشغال بصفة فعلية دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- لا يعدّ بحث قاضي الاستعجال في الوثائق والحجج المقدمة وتحليل مدلولها خوضا في أصل النزاع ما دام تدخله يقتصر على تقدير وجه الجدية بصفة عرضية قصد اتخاذ وسيلة وقتية تحفظ الحقوق وتستقر بها العلاقة القانونية دون حسم أصلي في المنازعة.
- يكون شرط انطلاق الأشغال بصفة فعلية متحققا متى ثبتت مباشرة أعمال الهدم أو التجديد وما يلزمها من مؤيدات مادية أو وثائقية بما يكشف جدية التنفيذ، ويجوز حينها الإذن بالخروج كوسيلة وقتية إذا كان تنفيذ الأشغال يستحيل مع بقاء المتسوغ متحوزا بالمكرى.
- لا تأثير للدفع بانتفاء خطر السقوط على دعوى الخروج المؤسسة على أحكام الفصل 9 من قانون 1977 طالما أن هذا الأساس القانوني لا يشترط إثبات حالة التداعي بالمحل أو قيام الخطر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من قانون 1977 autres décisions
- القانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 م ممت autres décisions
- الفصول 9 و27 و31 من القانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.