Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38913 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند مخالفة إجراءات تبليغ مستنداته لخصمه
قرار تعقيبي عدد 38913 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن لمحل مخابرة قانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل الأجل بنسخة من محضر إبلاغ الخصم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ طبقا لمقتضيات الفصل 185م.م.م.ت.
- يخضع إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المقررة بالفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية ولا يعتد بأي تبليغ لا يطابق هذه الإجراءات.
- لا يصح اعتماد تبليغ موجه إلى مكتب محام باعتباره محل مخابرة إذا لم يثبت تعيينه كمحل مخابرة قانوني وبانتهاء الطور الذي عين فيه تنتهي المعاملة به مما يجعل التبليغ ماسّا بمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.