Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28253 بتاريخ 28/03/2022 : قصور التعليل يتحقق متى قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى دون مناقشة أدلة الإثبات القائمة بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان المخول لهم قانونا معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
- يكون الحكم قاصر التعليل موجبًا للنقض إذا اكتفت المحكمة بطرح الإنكار سندا للبراءة أو لعدم سماع الدعوى دون تمحيص أدلة الإدانة أو البراءة ومناقشتها.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 125 و 218 من م ج-الفصل 85 من م ط-الفصل 154 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.