Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00633 بتاريخ 21/06/2008 : تحديد مرجع النظر في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يكون باعتبار مجموع العقوبتين السجن والخطيّة

J P 00633/200821 juin 2008

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.
  2. يعدّ ضبط مقدار ما يحكم بترجيعه لازما لتحديد مقدار الخطيّة القانونية في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، وهو عنصر مؤثر في الاختصاص الحكمي متى كانت الخطيّة مرتبطة بنسبة من القيمة الواجب ترجيعها.
  3. الإخلال بقواعد الاختصاص الحكمي إخلال بالنظام العام تبطل به الأحكام والأعمال، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  4. يتم التعديل بين الحكام عند حصول نزاع في مرجع النظر يعطل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين أحرزا قوة ما اتصل به القضاء، وتبطل محكمة التعقيب الأعمال التي أجرتها المحكمة المنتزعة منها القضية وتحيلها على المحكمة التي تراها مختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.