Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37466 بتاريخ 27/09/2022 : استثناء الضمان في عقد التأمين لا يقوم متى ثبت أن الضرر حتمي ومتوقع بسبب عدم احترام قواعد الحرفة المتعارف عليها

J P 37466/202227 septembre 2022

Principe juridique

  1. لا يمنع قيام العلاقة التعاقدية مع الناقل البحري بموجب وثيقة الشحن من تتبع المتدخلين الآخرين في عملية النقل على أساس المسؤولية الشخصية، ويبقى المتضرر مخيرا في توجيه الدعوى ضد المتسبب المباشر في الضرر متى ثبتت أركان المسؤولية في جانبه.
  2. يستوجب استثناء الضمان في عقد التأمين تحقق الطابع الحتمي والمتوقع للضرر الناشئ عن طرق القيام بالعمل أو عن عدم احترام قواعد الحرفة المتعارف عليها، ويعد استعمال وسائل غير ملائمة بحكم طبيعتها لإحداث الضرر قرينة على تحقق هذا الاستثناء.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل مستوجبا للنقض متى بنى رد استثناء الضمان على تعليل متناقض مع مدلول الشرط التعاقدي ومع المعطيات الفنية المعتمدة لديه، بما يخل بسلامة تقصي إرادة المتعاقدين وتحليل نطاق الاستثناء.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ-الفصل 169 في فقرته الثالثة م ت ب-المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978 المعروفة باتفاقية هامبورغ-المادة الخامسة من هذه الاتفاقية-القانون عدد 33 لسنة 1980-الدستور-الفصل 5 و7 من اتفاقية هامبورغ-المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ-البند الخامس في فقرته ( ب ) الحالة عدد 12 من الشروط العامة لعقد تأمين-الفصل 242 م إ ع-الفصل السادس والسادس عشر من الرائد الرسمي المنظم للمهن البحرية عدد 23 من سنة 1999-الفصل 26 م ت-الفصل 5 م ت-البند الثالث في فقرته ( أ ) من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصلين 242 م إ ع و123 في فقرته الخامسة م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.