Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1727 بتاريخ 31/10/2013 : وجوب تطبيق الإجراءات الخاصة بالاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي دون أحكام القانون العام عند التعارض
Principe juridique
- إجراءات التقاضي في المادة الاجتماعية، متى تعلق الأمر بالنظام العام، يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- عند وجود نص خاص يحدد إجراءات الاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي، يتعين تطبيقه وجوبا ولا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام في المسائل التي نظمها ذلك النص الخاص.
- إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في أصل النزاع، فلا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن موضوعية لم تعرض على محكمة الموضوع ولم تكن محلا لنظرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 autres décisions
- الفصل 81 autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- 15 فيفري 2003 autres décisions
- فصله 19 autres décisions
- فصله 24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.