Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1727 بتاريخ 31/10/2013 : وجوب تطبيق الإجراءات الخاصة بالاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي دون أحكام القانون العام عند التعارض

J P 1727/201331 octobre 2013

Principe juridique

  1. إجراءات التقاضي في المادة الاجتماعية، متى تعلق الأمر بالنظام العام، يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  2. عند وجود نص خاص يحدد إجراءات الاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي، يتعين تطبيقه وجوبا ولا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام في المسائل التي نظمها ذلك النص الخاص.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في أصل النزاع، فلا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمطاعن موضوعية لم تعرض على محكمة الموضوع ولم تكن محلا لنظرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.