Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76790.2019 بتاريخ 02/11/2020 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند غياب نص صريح مانع

J P 76790.2019/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتميز ملك الدولة بين ملك عام لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب عملا بالنصوص المانعة وملك خاص لا يمتنع احتسابه بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر ذلك المنع.
  2. مجرد اندماج الاحباس العامة في ملك الدولة الخاص لا يكفي وحده لنفي إمكانية التملك بالتقادم المكسب ما لم يثبت وجود نص قانوني صريح يمنع احتساب ملك الدولة الخاص.
  3. عند غياب نص خاص وصريح يمنع احتساب ملك الدولة الخاص يتعين رد الدفوع المؤسسة على خرق القانون لقيامها على منع غير مقرر تشريعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.