Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21751/2021 بتاريخ 12/03/2021 : تبني محكمة الاستئناف لتعليل ابتدائي لا يكون صحيحا إلا إذا كان كافيا للرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن هو دفع يهم مصلحة الأطراف وليس من متعلقات النظام العام، فلا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
- تبني محكمة الدرجة الثانية لأسانيد محكمة البداية لا يكون سليما إلا إذا كانت تلك الأسانيد معللة تعليلا مستساغا وكافيا للرد على الدفوع المثارة، وإلا عُدّ الحكم قاصرا عن التسبيب ومهدرا لحقوق الدفاع.
- تحريف المحكمة لمضمون الوثائق المعتمدة أو إغفالها المؤيدات المظروفة بالملف عند تقدير الصفة المهنية والتصنيف القانوني يعد خطأ في تقدير الوقائع يفضي إلى نقض الحكم لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.