Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33182 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الحكم لصدوره ضد متوفى لا يُثار بعد صيرورته باتا

قرار تعقيبي عدد 33182 بتاريخ 02/02/2022 : اكتساب الحكم البات لحجية تمنع الطعن فيه بالإبطال

J P 33182/20222 février 2022

Principe juridique

  1. الحكم القضائي متى استنفد طرق الطعن المخولة قانونا يكتسب قوة اتصال القضاء بموضوعه وتقوم لفائدته قرينة قانونية قاطعة تجعله محمولا على صدوره صحيحا ومطابقا للواقع والقانون فلا يجوز الطعن فيه بالإبطال.
  2. لا يصح الاستناد إلى مقتضيات الفصل 19 من م م م ت لطلب إبطال حكم صدر في خصومة سابقة بعد صيرورته باتا لأن الدفع المتعلق بمقومات صحة انعقاد الخصومة يثار أثناء نظر الدعوى على مختلف درجاتها ولا يفتح وسيلة طعن مستقلة بالإبطال خارج الحالات الحصرية.
  3. متى قامت القرينة القانونية القاطعة المترتبة عن اتصال القضاء بموضوعه امتنع قانونا تقديم أي بينة لمعارضتها عملا بالفصل 485 من م اع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 485 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.