Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77402/77767/78280/2021 بتاريخ 05/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة مؤيد جوهري مؤثر في تكييف الخطأ الفادح

J P 77402/77767/78280/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، ويعد هذا الجزاء من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
  2. يكون تعليل الأحكام غير كاف إذا لم يشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، ويترتب عن إغفال المحكمة تحليل وثيقة من المؤيدات الهامة المؤثرة في وجه الفصل ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع على معنى الفصل 123 م م م ت.
  3. يتطلب اعتبار الفعل خطأ فادحا مبررا للطرد وفق الفصل 14 رابعا من م ش ثبوت الخطأ وبلوغه درجة من الخطورة تجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة دون الإضرار بالمؤجر، ويؤدي عدم مناقشة المحكمة للأخطاء المنسوبة على ضوء الحالات التي عددها النص إلى قصور في التعليل وخرق لأحكامه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.