Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62121 بتاريخ 26/11/2018 : احتساب أجل الاحتجاج في حالة التأخر في نقل البضائع الجوية ينطلق من التاريخ الذي تكون فيه البضائع قد وضعت تحت تصرف المرسل إليه

J P 62121/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. يخضع تحديد بداية احتساب أجل الاحتجاج في نقل البضائع الجوية لمقتضيات الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا كما وردت بعباراتها الصريحة دون إدخال معيار غير منصوص عليه.
  2. في صورة التأخر، ينطلق أجل الاحتجاج من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرف المرسل اليه، ولا يعلق على تاريخ العلم بالضرر.
  3. يعدّ تأويل محكمة الموضوع لنص قانوني واضح بما يتجاوز صريح لفظه خرقا للقانون يعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا-الأمر المؤرخ في 1 أوت 1933-الفصل 532 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.